📁 مشاركات منوعه

رسميا وزارة المالية تُعلن ضوابط جديدة لساعات العمل الإضافية للموظفين منها زيادة الاجورة

وزارة المالية تُصدر تفاصيل تنظيم العمل الإضافي للموظفين

التعليمات الخاصة بساعات العمل الإضافية: توجيهات وزارة المالية

وزارة المالية تصدر التعليمات الخاصة باشتغال ساعات العمل الإضافية للموظف تعليمات استناداً الى احكام المادة (۱۷) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (۲۲) لسنة ۲۰۰۸ اصدرنا التعليمات الآتية: رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٢٤

اشتغال ساعات عمل اضافية للموظف

المادة - ١ - للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله اي منهم اختيار عدد من موظفي الدرجة الأولى فما دون يتراوح بين (١٠%) عشرة من المائة و ( ۲۰%) عشرون من المائة للاشتغال ساعات عمل اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي وفي ايام العطل الرسمية .
المادة - ٢- يكون تشغيل الموظف لساعات عمل اضافية بأمر تحريري يصدر مسبقاً قبل البدء بالعمل الاضافي يبين الضرورة التي تستدعي تشغيله ساعات عمل اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي وفي ايام العطل الرسمية والاعمال المكلف بانجازها والمدة اللازمة لذلك، والاجور التي يستحقها.
المادة - ٣- للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ ان يكلف الموظف القيام بالاعمال التي تقضي المصلحة العامة انجازها فوراً خارج اوقات الدوام الرسمي في الاحوال الطارئة او المستعجلة بصورة شفهية استثناء من احكام المادة (۲) من هذه التعليمات ، على ان يصدر أمراً تحريرياً بذلك خلال (۱۰) عشرة ايام عمل من تاريخ التكليف يثبت فيه العمل الذي تم تكليفه به ومدته.
المادة -٤ - اولاً - اذا استمرت الحاجة لأشتغال الموظف بعد انتهاء مدة الاشتغال المنصوص عليها في المادة (۲) من هذه التعليمات يستمر بالأشتغال ساعات عمل اضافية على ان يصدر امر تجديد التكليف له خلال (۱۰) عشرة ايام عمل
من تاريخ انتهاء مدة التكليف الأولى . ثانياً - لا يمنع عدم صدور الامر خلال المدة المذكورة انفاً من استحقاق الموظف للأجر ويعد التكليف منتهياً بانتهاء المدة المذكورة انفاً دون صدور امر
بتجديد التكليف

رسميا وزارة المالية تُعلن ضوابط جديدة لساعات العمل الإضافية للموظفين منها زيادة الاجورة

قواعد العمل الإضافي: وزارة المالية تُوضّح الإرشادات الجديدة

المادة -٥ - اولاً - تكون اجور الساعة الاضافية على النحو الآتي:
أ - ( ٥٠٠٠) خمسة الاف دينار لموظفي الدرجة الاولى حتى الدرجة الرابعة.
ب - ( ٤٠٠٠ ) اربعة الاف دينار لموظفي الدرجة الخامسة فأدنى. ثانياً : يكون اجر الساعات الاضافية المحدد في حالة الاشتغال ايام الراحة الاسبوعية او العطل الرسمية على النحو الآتي :-
ا - (٦٠٠٠) ستة الاف دينار لموظف الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة.
ب - (٥٠٠٠ ) خمسة الاف دينار لموظفي الدرجة الخامسة فأدنى .
المادة -٦- تقطع أجور العمل الاضافي عن الموظف عند تمتعه باجازة بما في ذلك الاجازة الاعتيادية او المرضية او الخاصة أو دراسية او بزمالة او عند ايفاده خارج العراق .
المادة - ٧- تستثنى اجور الاعمال الاضافية التي تمنح للموظف من النسبة المحددة في المادة (١٦) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (۲۲) لسنة ۲۰۰۸ .
المادة - ٨- لايجوز الجمع بين اجر العمل الاضافي الممنوح بموجب احكام هذه التعليمات واية اجور او مخصصات او مكافآت أو مبالغ مالية اضافية أخرى تمنح للموظف بموجب قوانين او انظمة او تعليمات او ضوابط اخرى تحت نفس المسمى وعن العمل ذاته
المادة - ٩ - يكون الرئيس الأعلى او من يخوله مسؤول عن متابعة انجاز الموظف الاعمال الاضافية المعهودة اليه خارج اوقات الدوام الرسمي وعلى ان تقوم الدائرة المختصة بمسك سجل للدوام الاضافي يوقع فيه المشمولون بهذا الدوام 
المادة -١٠- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

رسميا وزارة المالية تُعلن ضوابط جديدة لساعات العمل الإضافية للموظفين منها زيادة الاجورة

ساعات العمل الإضافية للموظفين: تعليمات جديدة من وزارة المالية

تعليقات